القناة – محمد بودويرة
نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الأربعاء 12 غشت الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، تعرضها صحيفة “القناة” في العناوين التالية:
مغاربة العالم على موعد مع فرص استثمارية جديدة في مختلف جهات المملكة
نبدأ جولتنا الصحفية من يومية “الأحداث المغربية” التي جاء فيها أن وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تنظم بشراكة مع المراكز الجهوية للاستثمار بمختلف جهات المملكة خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 13 غشت 2026، دورة جديدة من أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم.
وأوضحت الجريدة أن هذه المبادرة تهدف إلى تمكين مغاربة العالم من الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة بمختلف جهات المملكة، والاستفادة من مواكبة عن قرب تساعدهم على بلورة مشاريعهم وتطويرها وتحويلها إلى مشاريع استثمارية ناجحة على أرض الواقع.
الاستحضار التاريخي لحدث مظاهرة المشور بمراكش، التزام بواجب إحياء وصيانة الذاكرة الوطنية والمحلية
ونطالع في يومية “النهار المغربية” أن الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، يخلد يوم السبت 15 غشت 2026، الذكرى الثالثة والسبعين لمظاهرة المشور التي جسدت أروع صور النضال والتضحية والتصدي لمؤامرة السلطات الاستعمارية بإبعاد ونفي رمز السيادة الوطنية والوحدة، جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، والعائلة الملكية الشريفة إلى المنفى السحيق.
وأضافت الجريدة أن السلطات الاستعمارية قامت بتنصيب صنيعة الإقامة العامة للحماية الفرنسية محمد بن عرفة، متوهمة أنها بفعلتها النكراء، ستخمد جذوة الروح الوطنية، وتفصم العرى الوثيقة والالتحام المكين بين العرش والشعب، وتطفئ شعلة الكفاح الوطني في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة الترابية.
المحكمة الدستورية تصرح بتعذر البت في قانون المحاماة
وفي موضوع آخر، نقلت يومية “المساء” أن المحكمة الدستورية أصدرت أول أمس الاثنين، قرارها بخصوص مدى مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، مؤكدة تعذر البت في هاته المسألة بسبب عدم استيفاء ملف الإحالة المحال عليها للشروط التي تتيح لها ممارسة رقابتها الدستورية.
المديرية العامة للضرائب: فاتح شتنبر 2026، آخر أجل لأداء عدد من الالتزامات الضريبية
ونختم جولتنا الصحفية من يومية “بيان اليوم” التي جاء فيها أن المديرية العامة للضرائب، ذكرت أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة، يتعين عليها في أجل أقصاه 1 شتنبر 2026، ايداع تصريحاتها، وأداء مستحقاتها الضريبية.
وأضافت الجريدة أن المديرية أوضحت في بلاغات متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بـ”الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة”، و”مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، 500.000.000 درهم”، و”المدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب، وشركات التأمين المدينة”.

