القناة : الحسين أبليح
صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم أمس الخميس 7 دجنبر الجاري، على مشروع قانون، تقدمت به وزارة العدل، بتغيير القانون رقم 10/41 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
وقد خلصت وزارة العدل إلى ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على القانون المنظم لصندوق التكافل العائلي والصادر بتاريخ 13 دجنبر 2010، بعد إجراء تقييم شامل لعمل الصندوق، ورصد الثغرات والنواقص التي تعتري منظومته والتي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة منه، وذلك بتوسيع دائرة المستفيدين من خدماته، وتبسيط إجراءات ومساطر الاستفادة من مخصصاته المالية، فضلاً عن تعزيز آليات الحكامة في عمله وحماية أمواله من أي غش أو تحايل أو تدليس.
ويهدف هذا المشروع إلى “توسيع دائرة المستفيدين من خدمات صندوق التكافل العائلي، لتشمل كلا من الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة، ومستحقو النفقة من الأولاد خلال قيام العلاقة الزوجية بعد ثبوت عوز الأم، ومستحقو النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم”، فضلا عن “تعزيز ولوج الأطفال للعدالة لاقتضاء حقوقهم، وذلك من خلال التنصيص على حق الأولاد القاصرين الذين ليس لهم نائب شرعي، بأن يتقدموا بصفة شخصية بطلب الاستفادة من مخصصات الصندوق بعد إذن رئيس المحكمة”.
كما يهدف الصندوق إلى”تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من مخصصات الصندوق، وذلك من خلال منح طالب الاستفادة من مخصصات الصندوق خيارا ثالثا بخصوص المحكمة المقدم إليها طلب الاستفادة، وكذا التنصيص على إحالة كتابة الضبط تلقائيا لمقرر الاستفادة الصادر عن رئيس المحكمة أو من ينوب عنه خلال أجل 03 أيام من صدوره على صندوق الإيداع والتدبير، إلى جانب “تعزيز آلية حماية أموال الصندوق من أي تحايل أو غش، وذلك من خلال إدخال تعديل جوهري على مقتضيات المادة 13”.

