القناة من الدار البيضاء
تثير مشاهد إغراق الشوارع العمومية، بمناشير انتخابية خلال فترة الحملة الانتخابية، التي تسبق موعد الاستحقاقات الانتخابية، وكذا الإبقاء على صور المترشحين المعلقة في الأعمدة الكهربائية، بعد انطلاق فترة الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع، (تثير) استغراب المواطنين، فماذا يقول القانون في هذه النازلة؟.
وتنص المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، على أنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين إزالة الإعلانات الانتخابية التي قاموا بتعليقها خلال الحملة الانتخابية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
وأعطى المشرع المغربي، مهلة “15 يوما الموالي لإعلان نتائج الاقتراع، تحت طائلة قيام المصالح الجماعية بذلك على نفقة المعنيين بالأمر” وفق منطوق المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ومع كل فترة انتخابية بالمغرب، يعود الحديث عن سلوكات سلبية تسيء للفاعل السياسي، من خلال إغراق الشوارع بالمناشير الانتخابية والاعلانات الانتخابية.

