القناة من الرباط
قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول طلب رئيس مجلس النواب الرامي إلى معاينة حالة التنافي في حق ماديحة خيير، على اعتبار أنها أُعفيت من مهامها الحكومية قبل تاريخ إحالة الطلب على المحكمة، وبالتالي لم يعد هناك ما يبرر تفعيل مسطرة التصريح بشغور مقعدها البرلماني.
وأوضحت المحكمة، في تعليل قرارها، أن أحكام المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب تهدف إلى منع الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في الحكومة، بما يستوجب إنهاء حالة التنافي الناشئة عن الجمع بين الصفتين لدى الشخص نفسه.
وسجلت المحكمة أن ماديحة خيير عُينت عضوا في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.91، غير أن هذا التعيين أعقبه صدور ظهير شريف بإعفائها من مهامها الحكومية بتاريخ 18 أكتوبر 2026، تحت رقم 1.26.93.
وأضاف القرار أن إعفاء المعنية بالأمر من مهامها الحكومية تم قبل تاريخ تسجيل طلب رئيس مجلس النواب لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، في 23 أكتوبر 2026، والرامي إلى معاينة حالات التنافي في حق النائبات والنواب الذين تم تعيينهم أعضاء في الحكومة، وترتيب الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
واعتبرت المحكمة، بناء على ذلك، أن الطلب في شقه المتعلق بماديحة خيير لا يستوفي الشرط القانوني اللازم لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد البرلماني، ما يترتب عنه التصريح بعدم قبوله.

